27 Apr

التوثيق والفقه
____________
قال الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الغرناطي (ت ٥٧٩ ھ) في كِتابهِ "الوثائق المختصرة":
"إنَّ ثمرةَ الفقه: الوثائق". ھ

وبيان ذلك أنَّ مدارَ الوثائق العربية كُلها قائمٌ على فقه الشريعة الإسلامية، فمعرفةُ الفقهِ طريقٌ لمعرفة ما عُقِدَ في الوثائق، فقد بُنيت الوثائق عليه وبهِ رُسِمت العقود، وعليه فمعرفةُ الفقه - لا سيَّما علم الشروط - طريق لمعرفة ما يَصِح من الوثائق وما يبطل، فليس للتوثيقِ أركانٌ أو شروط خارجة عن فقه الشريعة الإسلامية.

وقد وضع مؤلفو وفقهاء علم الشروط - في مُصنفاتهم - القواعد التفصيلية التي تحكم التَّصرُّفات القانونية بطريقة مستوفية لجميع شروط الصحة الشرعية من حيث الصياغة القانونية للألفاظ والعبارات الفقهية الدالة على صحة التصرُّف القانوني، كما ضمَّنوا مؤلفاتهم أيضا الشروط الواجب توافرها في وثائق التَّصرُّفات المختلفة من حيث الشكل وطريقة الإخراج والمحتوى.
_______________________________________________
المصادر
١- أبو إسحاق الغرناطي، إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن (ت ٥٧٩ ھ): الوثائق المختصرة، تحقيق إبراهيم السهلي .- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ٢٠١١م، ص٤٨.
٢- جمال الخولي: مداخلات في علم الدبلوماتيك العربي .- ط٣ .- الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، ٢٠٠٢م، ص ص٢٨- ٣٠.
٣- محمد إبراهيم السيد: مقدمة للوثائق العربية .- القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٩٣م، ص١٠، ٣٦.
٤- حسين مطاوع الترتوري: التوثيق بالكتابة والعقود .- الضفة الغربية: مكتبة دنديس، القاهرة: دار ابن الجوزي، ٢٠٠٥م، ص ص١٧- ٢٠.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة